السبت، 23 نوفمبر 2024 06:28 ص

تعرف على قواعد وإجراءات إحالة جرائم الحدث بحسب قانون رعاية الأحداث

تعرف على قواعد وإجراءات إحالة جرائم الحدث بحسب قانون رعاية الأحداث محكمة..ارشيفية
الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:30 ص
كتب عبد الله محمود
تختلف القواعد القانونية التى وضعها المشرع، والتى تحدد الفرق بين القواعد والإجراءات القانونية التى يتم من خلالها، إحالة المتهمين الحدث للمحاكمة، عن تلك القواعد التى تم وضعها للبالغين، والتى تنقسم إلى قسمين.

الحالة الأولى: والتى تعتبر من حيث الاختصاص، وفيهـا ينبغي التميـيز بين حالتين الجنحة أو جناية، فإذا كانت الواقعة جنحة، أو إذا كانت من حالات التشرد والانحراف فالقرار بالإحالة يكون على محكمة الأحداث، غير أن قاضي الأحداث هو وحده صاحب الخصوص فى هذا الشأن بنظرها وذلك بنص المادة " 56 " من قانون رعاية الأحداث، والتى تنص على " ينظر قاضى محكمة الأحداث في الجنح وقضايا المشردين ومنحرفى السلوك والقضايا الأخرى التى نص عليها هذا القانون".

الحالة الثانية، تنص بحسب المادة 57 "ينظر قاضي الجنح في الوحدة الإدارية التي لا توجد فيها محكمة أحداث في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويطبق بشأنها أحكام هذا القانون " .

وهذا يعنى أن جرائم المخالفات وكذلك جرائم الجنح التي لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات تحال على محاكم الجنح في الوحدات الإدارية التي لا توجد فيها محاكم أحداث، وبما أن محاكم الأحداث موجودة في مراكز المحافظات فقط ، فهذا يعني أن محاكم الجنح الموجودة في بعض النواحي هي المختصة بنظر تلك الجرائم، وعلى قاضي التحقيق أن يقرر إحالتها إذا رأى أن العقوبة المقررة قانونا للجريمة لا تزيد على ثلاث سنوات.

أما جرائم الجنايات فهى حصراً من اختصاص محكمة الأحداث بهيئتها المشكلة من الرئيس والأعضاء ، والتى تنظر في الجنايات، وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضى التحقيق ومنها القرار بالإحالة.

 


print