وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن: "يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة حتى تاريخ نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقا للنسب الآتية:
أولا: (90%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانيا: (70%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين للمدة المنصوص عليها فى البند أولا.
ثالثا: (50%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين للمدة المنصوص عليها فى البند ثانيا.
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.