المادة (10):
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (11):
يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلته بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً، ويكون له سلطات الوزير المقررة فى القوانين واللوائح بالنسبة للصندوق ويتولى على الأخص ما يلى:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- تصريف شئونه والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به ، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
5- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (12):
مادة (12):
فى أحوال خلو منصب المدير التنفيذى للصندوق يندب الوزير المختص بالبحث العلمى من يتولى القيام بأعماله.
مادة (13):
يعاون المدير التنفيذى فى أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة يجوز تجديدها وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.