الخميس، 21 نوفمبر 2024 08:33 م

المساءلة فى ظل الحصانة البرلمانية بين الدستور ولائحة البرلمان

المساءلة فى ظل الحصانة البرلمانية بين الدستور ولائحة البرلمان مجلس النواب
الجمعة، 26 أكتوبر 2018 10:30 م
محمد عبد اللطيف

الحصانة البرلمانية هى نوع من الحماية القانونية والسياسية يمنحها الدستور لنواب الشعب ليستطيعوا أداء وظيفتهم التشريعية بعيداً عن تأثير السلطة التنفيذية بالترغيب أو الترهيب.

 
وقد نظمها ورسم حدودها الدستور المصرى فى مادتيه 112 ، 113 .. حيث نص فى الأولى على أنه ( لا يٌسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فىالمجلس أو فى لجانه ).
ونص فى الثانية على أنه ( لا يجوز فى غير حالة التلبس إتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الإنعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول إنعقاد بما إتخذ من إجراء وفى كل الأحوال يتعين البحث فى طلب إتخاذالإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولاً ).
ومفاد نصى المادتين السابقتين أن الحصانة البرلمانية يتحدد نطاقها فى إطارين أولهما الحصانة السياسية والمنصوص عليها فى المادة 112 من الدستور وهى عدم مسئولية عضو البرلمان عن الأقوال أو الآراء التى تصدر منه أثناء ممارسته لوظيفته النيابية وتضمن الحصانة له مراقبة ومحاسبة الحكومة دون أى ضغط أو تهديد من أجهزتها بإتخاذأى إجراءات قانونية تجاهه بسبب أدائه لوظيفته التشريعية.
وثانيهما الحصانة الإجرائية المنصوص عليها فىالمادة 113 من الدستور وهى تلزم الجهات المسئولة عن الضبط والتنفيذ بعدم إتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بعد الحصول على إذن من المجلس وذلك فى غير حالة التلبس ونطاق الحصانة هنا هوإتخاذ الإجراءات الجنائية فى غير حالة التلبس بدون الإذن ولكنها لا تعفى العضو من الملاحقة الجنائية للجرم الذى إرتكبه .
ما سبق ذكره هو نطاق الحصانة البرلمانية فى الدستور .
أما بالنسبة لقانون لائحة مجلس النوابفقد تضمن تحصين عضو مجلس النواب الذى يعمل فى الجهاز الإدارى بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمها من إنهاء خدمته أو إتخاذ أى إجراء تأديبى ضده دون الرجوع للمجلس طبقاً لنص المادة 360/1 منه والتى نصت على ( لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس إتخاذ إجراءات أو الإستمرارفى إجراءات إنهاء عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمها 
غير الطريق التأديبى كما لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الإستمرار فيه )
والنص سالف الذكر يصنف على أنه يندرج فى الإطار الأول للحصانة وهى الحصانة السياسية حماية للعضو من الحكومة وأجهزتها التنفيذية من البطش به وإنهاء خدمته نتيجة آراءه السياسية التى يبديها فى البرلمان أثناء ممارسته لوظيفته التشريعية .
 
ولذلك حدد النص المخاطب به وهم النواب العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وما فى حكمهم .
 
فالحصانة لا تمتد إلى المساءلة المدنية أو التأديبية للنائب طالما ترتبت مسئوليته نتيجة عمل قام به خارج نطاق عمله التشريعى وطالما لم يكن من العاملين فىالجهاز الإدارى للدولة وما فى حكمهم .
 

 


الأكثر قراءة



print