وتنص اللائحة التنفيذية على قواعد تحديد حالات الإعاقة، وأنواع الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وغيرها، والتزام الجهات الحكومية وغير الحكومية نحو ذوي الإعاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف، وتقديم الخدمات اللازمة والداعمة لذوي الإعاقة.
وقد تضمنت الخدمات التي تلتزم بها المؤسسات، التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، لإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة، تشتمل على سجل خاص لكل شخص ذي إعاقة، تتيح توفير كافة الخدمات المتكاملة اللازمة له، بما يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، والتدخل المبكر بجميع انواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان للشخص ذي الإعاقة، كما تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمراحل التعليم قبل الجامعي بنظام الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها في كافة المراحل التعليمية، إلى جانب الالتزام بتضمينهم في خدمات أخرى متعلقة بالعمل والإسكان الاجتماعي.