وتنص المادتان "10" و"11" من قانون مجلس النواب على الأوراق والمستندات الواجب توافرها مع المواطن المرشح لشغل عضوية البرلمان وهى:
1-يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة .
2-بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
3-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
4-بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
5-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
6-الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
7-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
8-إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
9-تقرير بالكشف الطبى على الحالة النفسية والبدنية وتحليل المخدرات من المستشفيات التى تحددها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
10-ملء النماذج التى اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
11-الاستقالة فى حالة المرشح من رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية وأعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزةالرقابية.