1 - التطليق خلعًا حق للمرأة المتزوجة، حيث إنها صارت محتبسة على ذمة الرجل، فقد شرع الخلع قانونًا لكل زوجة معقود عليها ولا يشترط أن تكون مدخولاً بها "ثيب" أو غير مدخول بها "البكر".
2- عند توقيع عقد الزواج مشروعية وضع المرأة للشروط بداخله، بشرط ألا تخالف تلك الشروط الشرعية حتى لا يعد العقد باطلاً ولا يعتد به وينعقد العقد بشكل صحيح.
3- حق بالمهر، ينص القانون أن المهر يتأكد كلُّه بالدخول أو الوفاة أو الطلاق البائن بينونة، وتستحق المرأة نصف المهر فى حالة الطلاق وعدم الدخول، أى أنها إذا كانت قد قبضت المهر فيجب عليها أن تعيد نصفه إلى الرجل.
4- مطالبة الزوجة المعقود قرأنها وغير المدخول بها بقائمة المنقولات، تكون فى حالة واحدة وهى تسلم الزوج لها.