(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال – قرارًا بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية. ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.
كما تضاف عبارة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي:
يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأى جهة أخرى أو
لأى غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.