كتب إبراهيم سالم
أصدر
الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بيانًا يحدد فيه موقفه من التشريعات واجبة العرض على البرلمان، وجاء نص البيان كالتالى: أصدر رئيسا الجمهورية المستشار عدلى منصور، والسيد عبد الفتَّاح السِّيسى، حوالى (445) قرارًا بقانون منذ حل مجلس الشورى فى 6 يوليو 2013 وحتى انعقاد مجلس النواب فى 10 يناير 2016، وصدر من تلك القرارات بقوانين (96) فى عام 2013، و(222) فى عام 2014، و(127) فى عام 2015. وحيث إن تفسيرنا للمادة 156 من الدستور المُعدَّل لسنة 2014 يقضى بضرورة إقرار مجلس النواب للقرارات بالقوانين الصادرة منذ العمل به فى 18 يناير 2014 وحتى انعقاده فى 10 يناير 2016 وإلا صارت تلك القوانين لاغية، فإن هذه الوثيقة تقتصر على القوانين الصادرة فى تلك الفترة، وتُقدَّر بحوالى (340) قانونًا؛ منها (213) قانونًا فى 2014، و(127) قانونًا فى 2015.
وتابع البيان، أن هذه القوانين تنقسم لثلاث مجموعات: المجموعة الأولى هى قوانين رتَّبت أوضاعًا قانونيةً لا يُمكن الرجوع فيها، بسبب تعلِّقها بموازنة الدَّولة ومؤسساتها وإقرار خطّة اقتصادية وفتح اعتماد إضافى وعددها (161)، أو لأنها رتَّبت أوضاعًا انتقاليَّة أخرى (مثل الانتخابات وتغيير التوقيت الصيفى ومنح علاوات وغير ذلك) وعددها (21)، أو لأنها بشأن تقرير حقوق امتياز للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى وعددها (18)، وتُضاف لتلك القائمة ثمانية قوانين خاصَّة بالضرائب.
وأشار البيان إلى أن المجموعة الثانية تتعلَّق بقوانين لا أولوية مُلحة لإلغائها أثناء تلك المهمَّة العاجلة للبرلمان، وهى (11) قانونًا اجتماعيًّا، وثمانية قوانين زراعيَّة، وثمانية قوانين خاصَّة بالبيئة وتنظيم قطاع الطاقة، وقوانين نظَّمت أنشطة اقتصاديَّة متنوِّعة وعددها (22).
بالإضافة إلى قوانين خاصَّة بتنظيم السجون والإجراءات الجنائيَّة والعقوبات ومكافحة الإرهاب وعددها (13)، وقوانين تُنَظِّم الشرطة والمرور وعددها سبعة، وقوانين تنظيم القوَّات المُسلَّحة ومجالس الأمن والدفاع القومى وعددها (19) قانونًا، وقوانين بخصوص أمور مهنيَّة وعددها أربعة، وقوانين بشأن تنظيم الجامعات وعددها أربعة، بالإضافة إلى (16) قانونًا بخصوص مسائل أخرى متنوِّعة.
كما أخذت (10) قوانين فى عام 2014 أرقامًا ولكنها لم تُنشَر فى الجريدة الرَّسمية، والأمر ذاته فى عام 2015، ليكون الإجمالى (20) قانونًا أخذوا أرقامًا ولم يُنْشَروا خلال تلك الفترة.
ومن تلك القوانين ما نرى ضرورة مناقشته مناقشة متأنيَّة من خلال دورة انعقاد المجلس، وذلك لضمان احترام الدستور ولتحقيق المصلحة العامة، وعددها (18) قانونًا.
واستطرد البيان أن هناك أربعة قوانين تخُصُّ تنظيم الجامعات، وقانون إهانة العلم والنشيد، وقانون "الأشياء الأخرى" بعقوبة تلقّي الأموال لتهديد الأمن القومي، وقانون التعاونيات الزراعيَّة، وقانون الخدمة المدنيَّة، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة، وقانون بعقوبة حفر أو استعمال الأنفاق الحدوديَّة، وقانونين بشأن إخضاع مدنيين للقضاء العسكرى، وقانونين بشأن التصالح فى الجرائم الماليَّة والكسب غير المشروع، وقانون إعفاء رؤساء الهيئات المُستقلَّة والأجهزة الرقابيَّة، وقانونين بشأن مكافحة الإرهاب.