كتب أشرف عزوز
كشفت مصادر من داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة رفضوا قرارًا بقانون رقم 117، الخاص بتعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك لارتباطه
بقانون الخدمة المدنية الذى سبق ورفضه أعضاء اللجنة بالإجماع.
وتنص التعديلات الواردة فى القرار الجمهورى رقم 117 على تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتضمن التعديل تحديد أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 18 لسنة 2015، وفقًا لما يلى:
1- الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ.
2- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد هذا التاريخ، يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقًا للجدول الذ يصدر به قرار من وزير التأمينات، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
ويضم إلى الأجر المشار إليه نسبة (9%) سنويًا فى أول يوليو من كل عام، منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق.
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى، أن يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1 يوليو 2014، ويتم زيادتهما سنويًا فى أول يوليو من كل عام بنسبة (10%)، منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق.
ونصت المادة (104) الفقرة الثانية، على أنه يقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية، حيث يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائى نهائى، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر، ويعتبر الزوج المستحق فى حكم الأرملة.
ووفقًا للمادة الثانية: "تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة والزيادات السنوية، المقرر ضمها إلى أجر الاشتراك الأساسى من قانون التأمين الاجتماعى، ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد تحديد التكلفة وقواعد أدائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى".