كتبت نورا فخرى
حصل "برلمانى" على نسخة من التقارير التى انتهت إليها لجنة الدفاع والأمن القومى (الخاصة) برئاسة اللواء كمال عامر، فى شأن موافقتها على 10 قرار بقانون محال إليها من ضمن 341 قرارًا بقانون صدرت فى عهد المستشار عادلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وعبد الفتاح السيسى الرئيس الحالى.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى فى تقريرها الوارد فى شأن الموافقة على القرار بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 122 لسنه 1982 فى شأن إنشاء مدارس أساسية فنيه عسكرية، أن القرار بقانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور الجديد فى مادتيه (156) و(203)، وفى إطار الخطة التى تتباها الدولة لتحديث التشريعات وتنقيتها من النصوص التى لم تعد تساير التطور الاجتماعى السريع وتطلعات العمل الوطنى، الذى نعيشه خلال الفترة الحالية متضمنًا التعديلات التى كشف التطبيق العملى عن الحاجة إلى إجرائها على بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنيه أساسية عسكرية.
كما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى، القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى، لافتة إلى أن القرار بقانون جاء لحماية جميع المنشآت والمبانى بكافة أنواعها، وذلك لضمان الحفاظ على الثروة العقارية، ووافقت على القرار بقانون رقم 124 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982.