وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، عقوبات مشددة لمخالف أحكام المادة (4) والتي أكدت عدم جواز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
وأجازت المادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنه 2010، التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذاالقانون.
فيما عاقب القانون رقم 142 لسنه 2017، المخالف لأحكام المادة (4) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولاتزيد علي مليون جنيه.