الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:13 م

بعد رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية.. اعرف كيف تصرف راتبى "يناير وفبراير"

بعد رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية.. اعرف كيف تصرف راتبى "يناير وفبراير" مجلس النواب
الثلاثاء، 26 يناير 2016 07:53 م
كتب مصطفى النجار
أكد الباحث القانونى هانى سمير، المنسق العام لحملة "نواب حقيقيين بالبرلمان"، ومؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أن بعض الموظفين من إجمالى عدد 7 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة، صرفوا رواتبهم لشهر يناير، والبعض الآخر سيقوم خلال الـ48 ساعة القادمة، وفقا لقانون 18 لسنة 2015، لأن الحكومة لم تنشر صيغة رفض القانون فى الجريدة الرسمية حتى الآن، وبالتالى هو الذى ينطبق على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومن المقرر أن تنشر الحكومة فى الجريدة الرسمية قرار رفض المجلس، وكذلك تنشر كل التعليمات التنفيذية المتعلقة بالقانون، والتى تتعلق بصرف الأجور والمعاشات والحوافز، طبقًا لقانون 47 لسنة 1978.

وأضاف هانى سمير فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور هذا هو نص المادة (4) من الدستور المصرى، ولا أحد يعلو فوق الشعب، وبعد استجابة البرلمان لرغبة جموع الشعب المصرى برفض القانون رقم 18 لسنة 2015 قانون الخدمة المدنية الجديد، يعود الوضع بقوة القانون إلى الحالة السابقة لصدور القانون 18 لسنة 2015 وأن محاولات بعض مسئولى الحكومة الالتفاف على إرادة الشعب بإجراء تعديلات صورية على القانون، وإعادته مرة أخرى للبرلمان للموافقة عليه".


وتابع هانى سمير: الحكومة ستعيد القانون للبرلمان دون إجراء حوار مجتمعى حقيقى يؤدى للتوافق على قانون للوظيفة العامة يسرى على جميع من يحصل على أجر من خزينة الدولة، ويحقق الإصلاح الإدارى، الذى نسعى إليه جميعا بدون أن تتخلى الحكومة عن دورها الاجتماعى وتتحول إلى لعب دور رجل الأعمال المتوحش، الذى يهدف للربح حتى لو كان على حساب تشريد الملايين من الموظفين وبناء على قرار مجلس النواب برفض القانون بأغلبية 332 نائبا يجب الآتى:

1- الإسراع فى نشر قرار مجلس النواب برفض القانون فى الجريدة الرسمية ليعمل به من اليوم التالى لنشره.

2- العودة إلى القانون 47 لسنة 1978 والقانون رقم 5 لسنة 1991بشأن شغل الوظائف القيادية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها.

أ‌) إعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 47 لسنة 1978 مع ضم العلاوة الاجتماعية، التى بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30 يونيو.

ب‌) أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بعلاوة خاصة 10% للعاملين الذين أصبحوا خاضعين للقانون 47 /78 أسوة بالقرار رقم 99 لسنة 2015 الذى صدر من السيد رئيس الجمهورية بمنح علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى للعاملين بالدولة غير المخاطبين بالقانون 18 لسنة 2015

3- صرف مرتب شهر فبراير طبقا للقانون 47/78 بالزيادات، التى أشرنا إليها

4- إعادة العمل بالترقيات طبقا للقانون 47/78 وما يترتب عليه من ترقية من أمضى المدة البينية فى كل درجة إذا توافرت درجات، وكذلك ترقية من أمضى 6 سنوات فى الدرجة الأولى التخصصية إلى درجة كبير باحثين التى ألغيت فى القانون 18 /2015

5- تسوية الأوضاع الوظيفية لمن حصلوا على مؤهل أعلى والذين ظلمهم القانون 18 لسنة 2015 ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصلوا عليه .

6- بالنسبة للتأمينات والمعاشات تعود نسب الخصم طبقا للقانون 47/78 وقد كانت نسبة الخصم زادت طبقا لقانون الخدمة المدنية الملغى .

7- بالنسبة للخروج للمعاش يعود الحق فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات وذلك طبقا لفتوى مجلس الدولة (فتوى 37/2/418 جلسة 21/11/1990).

وقال هانى سمير، إن عدم خضوع حق العامل فى المقابل النقدى لرصيد الإجازات يخضع للضرائب والرسوم إذا انتهت خدمة العامل دون أن يستنفد رصيد إجازاته الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة، التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته دون أن يخضع هذا المقابل إلى الضرائب أو الرسوم.


الأكثر قراءة



print