ينفرد "برلمانى" بنشر المواد الـ16 بقانون
الخدمة المدنية التى تعترض على النقابات العمالية المستقلة، والتى ستقوم بإرسالها لباقى النقابات الفرعية فى المحافظات لأخذ الرأى وتقديم مقترحات ليعاد صياغة القانون مرة أخرى والإعلان عن الصيغة النهائية يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم تقديم صيغة متفق عليها من قبل العاملين لمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، ليتمكن النواب من مراجعتها قبل آخر ميعاد لمناقشة القانون مرة أخرى بعد تقديم الحكومة لمقترحاتها.
وأبرز المواد التى تختلف عليها النقابات هى: (1) و (2) و(4) و(13) و(23) و(26) و(27) و(37) و(38) و(47) و(50) و(59) و(71).
المادة الأولى:
التعديل:
يجب إضافة عبارة "جميع الهيئات والمصالح على سبيل الحصر فى اللائحة التنفيذية".
المادة الثانية:
التعديل:
يجب تحديد اختصاصات واضحة لمجلس الخدمة المدنية وجعله مجلس توصيات وليس صاحب قرارات ومسؤول عن تنفيذها لذلك يجب تحديد اختصاصات المجلس وتحديد معايير اختيار الخبرات.
المادة الرابعة:
التعديل:
يجب ألا تحصر دور لجنة الموارد البشرية فى الدور الاستشارى فقط استكمالا لما كان مدرج بالقانون رقم 47، والذى منح شؤون العاملين الاختصاص فى وضع اللائحة التنفيذية للوحدة واستبدال شؤون العاملين بلجنة الموارد البشرية والمكونة من خمسة من بينهم رئيس النقابة.
يجب أن تراعى وجود أكثر من نقابة داخل المصلحة الواحدة لذا يجب النص فى اللائحة التنفيذية للقانون على عضوية رئيس كل نقابة عامة بحد أقصى ثلاث نقابات.
المادة الثالثة عشر:
التعديل:
بشأن التعيين فى الوظائف العامة أقرت أسلوب الامتحان للتعيين وترك اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتشكيل لجنة الامتحان ومكان انعقادها وقواعد الاختبار، لتجنب فتح الباب للواسطة والمحسوبية والاعتبارات الشخصية وإهدار معايير الكفاءة ومبدأ المساواة وتكافئ الفرص خاصة أنه لم يشترط وجود امتحان تحريرى.
يجب أن تضاف عبارة تنص على "مع مراعاة قواعد لنزاهة وموضوعية الامتحانات وقواعد الشفافية والتظلم"،
المادة الثالثة والعشرون:
أهملت عنصر الخبرة داخل الوحدة المعلن عن شغل الوظيفة بها وكان الأفضل أن يتم
التعديل:
يجب إضافة عبارة "الإعلان داخل الوحدة أو تكون الأولوية للعاملين داخل الوحدة، وتوضح اللائحة التنفيذية قواعد لوضع التقرير وأسباب تخفيض التقرير وأيضًا أسلوب إخطار الموظف قبل اقرار التقرير من السلطة المختصة وكيفية التظلم من التقرير."
المادة السادسة والعشرون:
"وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه"
التعديل:
يجب مراعاة أن ما تم إعداده فى جدول الأجور أن يكون الأجر الأساسى 80% ونسبة 20% حزمة الحوافز فكيف يكن ذلك وأغلب وحدات الجهاز الإدارى للدولة تجاوز هذه النسبة، كذلك تم تعديل جدول الأجور ليكون 3 مستويات بدلًا من 9 درجات مالية لأكثر من 6 ملايين موظف سيؤدى إلى خلل إدارى جسيم وكارثة على المستوى القومى.
المادة السابعة والعشرون
الخاصة بنظام الجزاءات واتلى تصل للفصل من العمل
التعديل:
يجب أن تتضمن عبارة "مع فتح تحقيق عادل من لجنة محايدة من جهات التحقيق المعنية".
المادة السابعة والثلاثون:
الخاصة بالعلاوة الخاصة بشهر يوليو التى كان يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد قيمتها منذ عام 1987 أصبح لها نسبة ثابتة فى القانون بقيمة 5% من الأجر الوظيفى وهى نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة بمستوى تضخم الأسعار الذى يزيد كل عام على 10% سنويًا وهو ما يعنى فى الحقيقة تخفيض الدخول الحقيقية للموظف بالنظر للمستوى العام للأسعار الذى يرتفع بجنون.
التعديل:
تغيير عبارة "يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى وذلك طبقا للشروط ....."
إلى عبارة "يحق للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسب 10% من أجره الوظيفى وذلك طبقا للشروط .....".
وكذلك عدم تحديد عدد من الموظفين للحصول عليها وتعميمها على الجميع
المادة الثامنة والثلاثون
الخاصة بمنح علاوة التميز العلمى بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى.
التعديل:
تعديل قيمة العلاوة من نسبة مئوية إلى " بحد أدنى (100) جنيه للماجستير، و(200) جنيه للدكتوراه".
المادة السابعة والأربعون:
ألغت ترحيل الإجازات الاعتيادية وسقوط الحق فى الاستفادة منها بعد مرور 3 سنوات يعنى انتهى عهد رصيد الإجازات واستبدالها بأجر.
التعديل:
حذف عبارة "ولا يجوز للواحدة تريحلها......." ليكون الحصول على بدل نقدى او إجازات اختياريًا.
المادة الخمسون:
إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فأكثر فى الوقت الذى كان يسدد اشتراكاته فى التأمينات وغيرها من الالتزامات مع توفير مرتبة، وكذلك عاقب المرأة على قيامها بواجباتها الأسرية ومرافقة زوجها يوقف ترقيتها أثناء فترة الإجازة ويجب أن تراعى ذلك اللائحة التنفيذية الجديدة بتحديد مدة لمرافقة الزوج حفاظًا على البعد الاجتماعى للأسرة.
التعديل:
تعديل المادة إجمالًا على ألا تنص على تسديد التأمينات وغيرها من الاتزامات لتخفيف عن الزواج أو الزوجة المرافق فى الخارج
الرابعة والخمسون:
تنص على أنه يجب على الموظف الالتزام بأحكام القانون، ومدونات السلوك ولم يحدد القانون ماهيتها وترك تحديدها للوزير المختص مما يؤدى إلى اختلاف هذه المدونات من جهة لأخرى.
التعديل:
إضافة عبارة "ومدونات السلوك هى:............."
المادة السابعة والخمسون:
على شرط أن يترتب على المخالفة ضرر مالى يتعذر اقتضائه وتحقيقه من الموظف مما يترتب عليه إلغاء دعاوى متعلقة بتقارير فساد رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، ويجب إضافة إيقاف التحقيق فى الجهة الإدارية عقب تحويلها للنيابة حتى البت فيها.
التعديل:
إضافة عبارة "وتختص النيابة الإدارية بالتحقيق فى كافة المخالفة المالية".
المادة الثامنة والخمسون:
تتضمن مراحل معاقبة الموظف فى 5 ، تبدأ بالإنذار والخصم وتأجيل الترقية إلى الإحالة للمعاش والفصل من الخدمة .
التعديل:
الاستعانة بنص المادة المقابلة لمعاقبة الموظفين القانون 47 لسنة 78 نص على 11 عقوبة تبدأ من الإنذار إلى الفصل.
المادة التاسعة والخمسون:
للرؤوساء فى العمل الحق فى التحقيق مع مرؤسيهم وتوقيع الجزاء وهذا يعنى ان المدير يكلف ويحقق ويجازى فى نفس الوقت وهذا ينفى مبدأ الحيادية وماذا لو كان المدير طرف فى المشكلة.
التعديل:
إلغاء عبارة"للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة"، لأنها تخل بمبدأ العدالة لأنه سيكون طرف فى سبب الجزاء والحكم وبالتالى يفتقد الرئيس المباشر للحيادية.
المادة الواحدة والسبعون:
يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة، وهى رسخت وجود الحوافز والبدلات المتباينة بين المصالح كما هى وهنا إخلال بمبدأ المساواة، كما ربط الحزافز والبدلات بالأجر الوظيفى وجعلها ثابتة دون النظر للتضخيم السنوى للأسعار.
التعديل:
إضافة عبارة "مع الأخذ فى الاعتبار وجود فترة انتقالية يتم دراسة جميع الحوافز والبدلات بالهيئات والمصالح المختلفة وربطها بالتضخم السنوى للأسعار."
مواد مقترحات بمواد أو ضم المقترحات لمواد قائمة:
-تحديد عدد سنوات الخدمة الفعلية
-تحديد قواعد نظام الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة
-التسوية للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة.
-إقرار العلاوة الدورية لجميع العاملين بالدولة بنسبة 7% من الأجر.