كتبت هدى أبو بكر
قال طارق نجيدة المحامى بالنقض، تعليقا على عدم نشر قرار مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية بالجريدة الرسمية، وما قيل بشأن عدم إخطار الحكومة برفض المجلس للقانون، والعمل بالقانون حتى الآن: إن هناك مخالفة دستورية صارخة، لأن القرار بقانون سقط بالقطع بمجرد رفض مجلس النواب عدم إقراره.
وأشار نجيدة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن نص المادة 156 من الدستور قد قطعت بسقوط القرار المرفوض دون حاجة لصدور قرار بذلك وبالتالى فإن ما قرره مجلس النواب بشأن الآثار المترتبة على سقوط القرار بقانون هى التى يجب صياغتها وإرسالها إلى الرئيس لتصدر كقانون يتم نشره فى الجريدة الرسمية.
وشدد نجيدة، على أنه على الحكومة أن تلتزم بالدستور الذى أسقط قانون الخدمة المدنية بمجرد رفض مجلس النواب إقراره، أى أن الحكومة يجب أن تطبق القانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين فى الدولة، مؤكدا على أن ما يتسرب من أن المرتبات التى سيتم صرفها عن يناير وفبراير ستكون وفقا للقرار بقانون الساقط فهذا اتجاه مخالف للدستور، وأن تأخير النشر فى الجريدة الرسمية لما قرره البرلمان بشأن الآثار المترتبة على سقوط الخدمة المدنية هو خطأ دستورى صارخ وسوف يترتب عليه آثار ضارة جدا