الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:58 م

النص الكامل لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

النص الكامل لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية مجلس النواب
الجمعة، 19 يونيو 2020 04:07 م
شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب الموافقة النهائية علي تعديل قانون قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45، المُقدم من ائتلاف دعم مصر، والتي تضمنت تعديلا في شأن مدة الدعاية والصمت الدعائي، بالاضافة إلي إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص التظلمات التي تقدم إليها بشأن أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب في موعد أقصاه 24 ساعة وذلك بهدف تحقيق مزيد من السرعة في سير العملية الانتخابية وعدم إطالتها. إلي نص التعديلات : (المادة الأولى) يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1،والمادة 24، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية: مادة (1): الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي: أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانياً: انتخاب كل من: 1- رئيس الجمهورية. 2- أعضاء مجلس النواب. 3- أعضاء مجلس الشيوخ. 4 - أعضاء المجالس المحلية. الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن. مادة (24):تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة . وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل مادة (54)- الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.

print