السبت، 23 نوفمبر 2024 05:22 ص

"برلمانى" ينشر النص الكامل لتقرير "هيئة النواب" حول رفع الحصانة عن "عبد الرحيم على"

"برلمانى" ينشر النص الكامل لتقرير "هيئة النواب" حول رفع الحصانة عن "عبد الرحيم على" النائب عبد الرحيم على
السبت، 06 فبراير 2016 05:09 م
كتب برلمانى
حصل "برلمانى" على نص تقرير مكتب مجلس النواب حول طلب الإذن برفع الحصانة عن

النائب عبد الرحيم على

، والذى انتهى إلى رفض الطلب، حيث تعرض هيئة المكتب تقريرها على الجلسة العامة غدًا الأحد للموافقة عليه.

وتعود خلفية هذا الطلب الذى تم تقديمه من المحامى "عبد المجيد السيد جابر"، والذى قدم بلاغا للنائب العام يحمل رقم 270 لسنة 2016 ضد النائب عبد الرحيم على يتهمه بالسب والقذف.

وجاء فى نص تقرير المجلس ما يلى:


"ورد إلى المجلس فى 16 من يناير 2016 طلب بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المحترم عبد الرحيم على محمد عبد الرحيم، لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى معه من قبل النيابة العامة، وهذا الطلب مقدم ممن اسمى نفسه عبد المجيد السيد جابر ونعت نفسه بالمحامى.

وجدير بالذكر أن الطريق اللائحى المرسوم لتناول المجلس لطلب الإذن برفع الحصانة هو إحالته اإلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويمكن إحالته فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأى فيه، ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال 15 يومًا على الأكثر، ثم يتم بعد ذلك عرض التقرير على المجلس ليبت ما يراه.

ولما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية ومنها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظرًا لعدم الانتهاء من وضع لائحته الداخلية الجديدة، فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب المذكور إلى مكتب المجلس فى 21 يناير 2016 بحسبانه الجهاز البرلمانى الرئيس الذى تم تشكيله حتى الآن، وذلك لبحث الطلب وإعداد تقريرا عنه يعرض على المجلس، وعقد المكتب لهذا الغرض اجتماعا فى 23 من يناير 2016 برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور محمود الشريف وسليمان وهدان وكيلى المجلس.

كما حضر المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس.

ونظر المكتب الطلب المشار إليه، واستعاد نظر الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس.
ورأى المكتب وهو ينظر هذا الموضوع أن يبدأ أولا بتحديد الإطار القانونى الحاكم لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، وتتمثل فى ما يلى:

1 – تنص المادة ( 113 ) من الدستور على أنه: "لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
2 – وجاءت المادة ( 30 ) من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم (46) لسنة 2014 لتردد ذات الاحكام الواردة فى الدستور، وربما بذات الألفاظ بأنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولا.

3 – بينما اعتنت المادة (360) من اللائحة الداخلية للمجلس بالإجراءات الواجب اتباعها بشأن طلبات رفع الحصانة، وذلك بأن: "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل، أو من المدعى العام الاشتراكى فيما يدخل فى اختصاصه قانونا، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية.. ويجب أن يرفق وزير العدل أو المدعى العام الاشتراكى بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها".
ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله إحالته فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأى فيه للجنة المذكورة، ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
4 – وتقضى المادة 361 من اللائحة الداخلية بأنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.

وفى ضوء ما تقدم يتبين ما يلى:


أولا: أن مقدم الطلب يلتمس اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن النائب المحترم عبد الرحيم على محمد، لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى معه من قبل النيابة العامة.
ثانيا: أن المستشار وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المحترم عبد الرحيم على محمد، بشأن التحقيقات المدعى بها.
ثالثا: أن مقدم الطلب لم يبد رغبته فى إقامة دعوى مباشرة ضد النائب أمام المحاكم الجنائية، ولم يرفق أية مستندات.
رابعا: وبتحليل الطلب يتبين ما يلى:
أ – أنه مقدم ممن اسمى نفسه عبد المجيد السيد جابر، ونعت نفسه بالمحامى، وأرفق بالطلب صورة لبطاقة عضوية نقابة المحامين تحمل ذات الاسم.
ب – ويلتمس فيه الطالب اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن النائب المحترم عبد الرحيم على محمد، لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى معه من قبل النيابة العامة.
ج – وأنه قد أنهى طلبه بالإشارة التالية "مرفق لسيادتكم صورة من البلاغ المقدم إلى النائب العام ويحمل رقم 270 لسنة 2016، وبفحص الطلب لم نعثر على أية مرفق من المشار إليها غير صورة بطاقة عضوية نقابة المحامين.
د – كما جاء الطلب خالى من الاشتراطات التى تطلبتها اللائحة الداخلية للمجلس فى الفقرة الثانية من المادة 360 منها وأخصها ما يلى:
1 – إعلان رغبة الطالب رفع دعوى مباشرة ضد النائب المشار إليه.
2 – صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها.
3 – وكذلك أية مستندات أخرى مؤيدة لها.
ويجدر التوضيح أن طلب رفع الحصانة البرلمانية المقدم من أحد الأشخاص بسبب رفع جنحة مباشرة، ينبغى أن يسبقه تقديم بلاغا للنيابة العامة، وأن تكون النيابة العامة قد رأت حفظه، إلا أن صاحب الشأن رأى استعمال حقه فى رفع الدعوى المباشرة.
ويشترط لصحة الإجراء أن يقدم الطلب على المجلس قبل رفع الدعوى الجنائية مصحوبا بصورة من عريضة هذه الدعوى مع المستندات المؤيدة (م 360 من اللائحة الداخلية)، الأمر الذى يضمن أن يكون تحت نظر المجلس معلومات كافية للنظر فى مدى جدية الطلب منعا من اتخاذ إجراءات كيدية ضد أعضاء مجلس النواب، أو منعا من التشهير بهم وإثارة الغبار حولهم.
ويتبين – حسبما ورد فى الطلب – أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليا، وذلك يفهم من عبارة الطالب" رفع الحصانة عن النائب لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى معه من قبل النيابة العامة".
وإذا كان الأمر كذلك فلم يعد للطالب ثمة مصلحة الآن، وأصبحت النيابة العامة هى صاحبة هذا الحق.
كما أن طلب رفع الحصانة المشار إليه جاء غير مستوف للاشتراطات اللائحية كما سبقت الإشارة.
ومن ثم فإنه قد عن للمكتب الالتفات عن الطلب كلية، واعتباره كأن لم يكن، ومن ثم حفظه وإخطار الطالب بذلك، وبدا للمكتب أن الأمر ظاهر البداهة فى أن الطلب قام على غير أساس مكين من الدستور أو القانون أو اللائحة.
إلا أنه إزاء استحداث نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 113) من الدستور الحالى، والتى قضت بأنه يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولا.
ومن ثم فقد عدل المكتب عن الالتفاف عن الطلب وحفظه، ورأى عرض الأمر برمته على المجلس بالتقرير الماثل بين أيديكم، وذلك لحين وضع اللائحة الداخلية وتحديد آليات تنفيذ هذا النص، وتحديد المنوط بهم طلب رفع الحصانة والإجراءات المقررة لذلك.

ويرى المكتب بإجماع أعضائه:


رفض الطلب المقدم من المدعو عبد المجيد السيد جابر، والمنعوت بالمحامى، بشأن رفع الحصانة عن النائب المحترم عبد الرحيم على محمد عبد الرحيم.
ومكتب المجلس إذ يقدم تقريره إلى المجلس الموقر، يرجو الموافقة على ما رأى.

عبد الرحيم على  2 copy

عبد الرحيم على copy


print