الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:15 م

"برلمانى" ينشر مواد رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية فى مشروع لائحة النواب

"برلمانى" ينشر مواد رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية فى مشروع لائحة النواب مجلس النواب
الإثنين، 08 فبراير 2016 04:08 ص
كتب نورا فخرى و محمود حسين
ينشر "برلمانى" المواد الكاملة للباب السادس، حيث وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية بجميع فروعها، والوارده فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى أعدتها اللجنة الخاصة المكلفة بتعديل اللائحة الداخلية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بعد انتهاء الصياغة ..

الباب السابع: وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية


الفصل الأول: الاسئلة – الفرع الأول : تقديم الأسئلة وإبلاغها


مادة ( 177) : لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور .
وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئله فى دور الانعقاد ذاته، وذلك بمراعاة ما ورد فى المادة (178) من هذه اللائحة.
وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة (178) لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية.
كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.
مادة (179) تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة فى الأحوال الآتية : (أولا) إذا طلب العضو ذلك.
(ثانيا) إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة.
(ثالثا) إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص.
(رابعا) إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد.
مادة (180) يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص.
ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب.
وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال أسبوع على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس فى أول جلسة مقبلة.

الفرع الثانى : إدارج الأسئلة فى جدول الأعمال ومناقشتها


مادة (181) يدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون الإجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى وجه إليه.
ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة لا يجوز الرد على السؤال أكثر من شهر واحد.
مادة (182) لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال.
وفى حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً لمجلس الوزراء لا تدرج أية أسئلة فى جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس.
ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال فى جلسة واحدة.
وتضم الأسئلة المقدمة فى موضوع واحد أو فى موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا للإجابة عنها فى جلسة واحدة معا.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة فى موضوعات عاجلة أو التى تتعلق بصالح المجتمع فى مجموعه الأولوية على غيرها.
مادة (183) إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أثبت السؤال والإجابة فى مضبطة الجلسة.
مادة (184) يجيب من وجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة فى جدول الأعمال، والتى يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية.
ومع ذلك فلمن وجه إليه السؤال الإجابة عنه السؤال الموجه فى أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة.
وفى جميع الأحوال يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.
مادة (185) للعضو الذى وجه السؤال دون غيره أن يستوضح من وجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة.
ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة أن يأذن ـ حسب تقديره ـ لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على إجابة من وجه إليه السؤال.
مادة (186) إذا تضمنت إجابة من وجه إليه السؤال عن أحد الأسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس أن يقرر - بناء على طلب رئيسه، أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال - إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأى المجلس فى هذا التقرير دون مناقشة.
مادة (187) لايجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة فى موضوع السؤال إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه والتعليقات فى شأنه إلى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه واخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها.
مادة (188) لا تسرى الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة التى يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة فى الجلسة شفويا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادتين (174 و175) من هذه اللائحة.

الفرع الثالث: سحب الأسئلة وسقوطها مادة (189) يجوز للعضو سحب سؤاله فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى ذات الجلسة.


مادة (190)يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمة.
الفصل الثاني: طلبات الأحاطة ( الفرع الأول : تقديم طلبات الإحاطة وإبلاغها)
مادة (191) لكل عضو أن يقدم إحاطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.
ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعه ورودها.
وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المادة (175) والفقرتين: الثانية والثالثة من المادة (176)، والمادة (179) من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، أو الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر .
وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها، لاتخاذ ما تراه فى شأنها.
مادة (192) مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثنين يوماً من تقديمه.
ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء أسبوع على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها.
الفرع الثاني: إدارح طلبات الإحاطة فى جدول من الأمور الهامة الخطيرة العاجلة (193)
يدرج طلب الإحاطة فى جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلى العضو الذى قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وجه إليه طلب الإحاطة فى إيجاز، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى نفس الجلسة.
وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.

الفرع الثالث : طلبات الإحاطة عن الأمور العامة الخطيرة العاجلة


مادة (194) يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور الخطيرة ذات الأهمية العامة العاجلة.
ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة.
وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال.
ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان إلا إذا قرر المجلس ذلك.

الفصل الثالث : الاستجوابات الفرع الأول : تقديم الاستجوابات وإبلاغه


مادة (195) لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو أحد نوابهم استجوابات، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم.
مادة (196) يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب.
كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.
وتسرى على الاستجواب أحكام المادة (179) من هذه اللائحة .
مادة (197) مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من أعضاء الحكومة، والى الوزير المختص بشئون مجلس النواب، ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابة بذلك.

الفرع الثاني: إدارج الاستحواب بجداول الأعمال ومناقشته


مادة (198) يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشتة بعد سماع أقوال الحكومة.
ولا يجوز للمجلس تحديد موعد لمناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريح تقديمه مستوفيا.
وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد.
وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.
ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.
مادة (199) للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة.
وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه.
وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.
مادة (200) لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف.
وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
مادة (201) تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكوت الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عشر الأعضاء على الأقل ثم للاقتراح بالانتقالى إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بشأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
مادة ( 202) لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.

الفرع الثالث: سحب الاستجواب وسقوطه


مادة (203) فى جميع الأحوال، للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه.
كما يجوز للمستجوب أن يحول موضوع الاستحواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحباً للاستجواب، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.
ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول. مادة (204) يسقط الاستجواب بزوال عضوية من تقدم به أو صفه من وجه إليه أو بانتهاء الدور الذى قدم خلاله.

الفصل الرابع: طلبات المناقشة العامة


مادة ( 205) يجوز لعشرين عضواً على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.
مادة (206) قدم طلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.
وللمجلس أن يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.
مادة (207) لاتدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره فى شأنه.
مادة (208) إذا تنازل كل أو بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابة عنه بعد ادراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال .
ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلا عن الطلب .
ولاتجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، الا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور .
وتسرى أحكام المادة (199) من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التى يقدمها الأعضاء فى شأن موضوع طلب المناقشة العامة.
الفصل الخامس: الاقتراحات برغبة أو بقرار الفرع الأول: تقديم الاقتراحات وإدراجها بجدول الأعمال
مادة (209) لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة أو القرار واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
مادة (210) لايجوز تقديم اقتراح برغبة أو بقرار موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس .
ولايجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أوالهيئات أو يخرج عن اختصاص المجلس .
ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لاتتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقراره وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس.
مادة (211) يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس .
الفرع الثانى: مناقشة الاقتراحات برغبة أو بقرار مادة (212) يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أو بقرار أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها .
ويجـوز لرئيـس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكـلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة.
مادة (213) إذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة فى تقرير اللجنـة عن الاقتراح ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته تطبق بشأن التقرير أحكام المادة 69) من هذه اللائحة.
الفرع الثالث: سحب وسقوط الاقتراحات برغبة أو بقرار
مادة (214) لكل عضو قدم اقتراحا برغبة أو بقرار أن يسحبه لايجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وايده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.
وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفى جميع الأحوال تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.
الفصل السادس لجان تقصى الحقائق الفرع الأول (تشكيل لجان تقصى الحقائق)
مادة (215) لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة وذلك لتقصى الحقيقة فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء احقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.
مادة (216) تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.
ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة ةالمستقلين، إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصتها ومدة عملها،، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
مادة (217) مستحدثة: للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدله وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

الفرع الثانى ( إجراءات لجان تقصى الحقائق)


مادة (218) للجنة تقصى الحقائق أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليها من موضوعات، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات . وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد الذى حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تضمنه العقبات والأسباب التى أدت إلى تأخيرها.
ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق.

الفرع الثالث ( تقارير لجان تقصى الحقائق)


مادة (219) يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها.
وما تكشف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، والمالية، والإدارية، المتعلقة بالجهة التى كلفت اللجنة بفحص أحوالها، ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وأن تضمن تقريرها مقترحاتها بشأن علاج السلبيات التى تكشفت لها .
ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية لتقديمها.
وتكون أولوية الكلام فى مناقشة تقارير لجان تقصى الحقائق لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.
مادة (220) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى على لجان تقصى الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس. الفصل السابع: لجان الاستطلاع والمواجهة

(الفرع الأول : تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة)


المادة (221) للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل - أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، فى موضوع ذى طبيعة هامة مما يدخل فى اختصاص المجلس.
ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لايقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس ولايزيد على عشرة أعضاء، مراعيا التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية المعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لايقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصتها ومدة عملها.
ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة فى أول جلسة تالية. وتختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.

الفرع الثانى: اجتماعات الاستطلاع والمواجهة


المادة (222) للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون، أو بمناسبة دراستها لأحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.
المادة (223) تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو بعض الأغراض التالية: (أولا ) جمع البيانات التى تسهم بطريقة فعالة فى استكمال أوجه النقص أو القصور فى التشريع المعروض، وفى جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه، ومتفقة مع المقومات الأساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور .
(ثانيا ) استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد فى مختلف الميادين .
(ثالثا ) الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة.
(رابعا ) الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة .
(خامسا ) استظهار الحقيقة فى موضوع معين مما يدخل فى اختصاص المجلس. المادة (224) تعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس فى المكان الذى يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعض اجتماعاتها فى مكان آخر خارج المجلس.
المادة (225) يعلن بجميع وسائل النشر والإذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية أعضائها فى الأحوال التى تقتضى ذلك . ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الإعلام.
المادة (226) يدعى لحضور الاجتماعات التى تعقدها اللجنة - فضلا عن ممثلى أجهزة الدولة المختصة - المتخصصون والفنيون والبارزون، من ذوى الخبرة والتخصص فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنوية التى تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها، ووجهة نظرها، أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات. المادة (227) تخطر اللجنة كتابة عن طريق رئيس المجلس الهيئات والاشخاص المعنوية، وغيرها ممن تقرر الاستماع إليها بالموعد المحدد لاجتماع اللجنة، على أن يتم إخطار رؤساء الهيئات والأشخاص المعنوية، لاختيار ممثليها أمام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف .
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن إخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، أو الاستطلاع أمامها، والمسائل المراد استيضاحها، أو استظهار الحقيقة بشأنها. المادة (228) لكل من له مصلحة من المواطنين أو الهيئات فى الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يدع إلى الاجتماع أن يرسل رأيه رأيهم كتابة إلى اللجنة، وأن يطلبوا استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أى استفسار أو استيضاح يطلب منه . وللجنة أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابى يقدم إلى رئيس اللجنة. مادة (229) يبدى من يدلى بأقواله أمام اللجنة بهذه الأقوال شفاهة، ويجوز له أن يرسل رأيه مكتوبا للجنة، وأن يشرحه شفاهة فى اجتماعاتها.

الفصل الثامن: المقترحات والشكاوى ( الفرع الأول: تقديم المقترحات وإحالتها)


المادة (230) لكل مواطن، تقديم مقترحات إلى المجلس تتضمن رغباتهم بإحطة المجلس علما فى شأن بتعلق بتعديل القوانين واللوائح أو تطوير الاجراءات أو الأنظمة الادارية او المالية او الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة أو المالية أو الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة، أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام ولا يجوز أن يتضمن المقترح أمراً مخالفاً للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو يخرج عن اختصاص المجلس.
ويقدم المقترح مكتوبا وموقعا من مقدمه، وثابتا فيه محل إقامته وعمله، ويجب أن تكون عباراته واضحة فى بيان الموضوع الذى يعرضه، والأغراض التى يقصد تحقيقها من المقترح وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقه. ويقيد المقترح الوارد فى سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ وروده، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل إقامة وعمل مقدمه.
المادة (231) يحال المقترح إلى لجنة المقترحات والشكاوى، كما يحال صوره منه إلى لجان المجلس الأخرى إذا كانت له علاقة بموضوعات محالة إليها للنظر فيها وعليها إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها.
ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة القمرتح المتعلق بموضوعات هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى غيره من أعضاء الحكومة المختصين. المادة (232) يعرض على المجلس بيان شهرى يتضمن بإيجار موضوعات المقترحات الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من إجراءات حيالها، وذلك طبقا للنظام الذى يصدر بقرار منه بمراعاة الأحكام الواردة فى هذه اللائحة.
الفرع الثانى ( تقديم الشكاوى وإحالتها) المادة (233) مستحدثة – لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس على أن يحيليها رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بالشكاوى وتحيلها اللجنة إلى الوزراء المختصين بعد فحصها، وعليهم أن يقدموا الايضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
وتسرى عليهاً أحكام المواد من 228 إلى 230 من هذه اللائحة.

الفرع الثالث ( فحص ودراسة المقترحات والشكاوى)


المادة (234) -تفحص لجنة الاقتراحات والشكاوى والشكاوى المحالة إليها، وللجنة فى سبيل ذلك أن تطلع على الأوراق والسجلات التى تمكنها من فحص العرائض الهامة، وأن تستمع إلى مقدم العريضة، وأن تطلب من الوزير الذى تتبعه الجهة المختصة أن يقدم لها كل التسهيلات التى تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا بنتائج هذا الفحص.
ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة، أو إلى الحكومة لاتخاذ إجراء فيما يتضمنه.
المادة (235) على اللجنة أن تقوم بتحليل الموضوعات والمشاكل التى تدعو إلى تقديم العرائض وأن تستخلص منهما النتائج والمؤشرات العامة، وأن تقترح الحلول العامة التى من شأنها أن تزيل أسباب الشكوى.

الفرع الرابع ( التقارير عن المقترحات والشكاوى)


مادة (236) تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير دورية فى المواعيد التى يحددها تضمنها نتائج دراستها، وتبين اللجنة فى تقريرها ما ترى إحالته منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وما ترى احالته إلى لجنة مختصة، وما ترى رفضه، وما تكون قد أبدته اللجان الأخرى من رأى فى المقترحات والشكاوى المبلغة لها.
ويجب أن تضمن اللجنة تقاريرها مقترحاتها لعلاج المشاكل التى تتضمنها المقترحات والشكاوى الهامة المحالة إليها، والتى تمثل ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية عامة، سواء فى شكل محدد ينطبق على الحالة موضوع البحث، أو لمنع الحالات المماثلة مستقبلا.
ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة هذه التقارير إلى اللجنة المختصة أو إلى الحكومة لاتخاذ إجراء فيما تتضمنه.
ويخطر مقدم المقترح أو الشكوى كتابة لما اتخذ من إجراء فيها.

الفصل التاسع( سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم)


مادة (237) : يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عشر أعضاء المجلس على الأقل.
وبمراعاة ما ورد فى المادة (200) من هذه اللائحة، لايجوز أن يقدم هذا الطلب إلا عقب انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه.
مادة (238) يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة الاستجواب، ويعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.
مادة (239) ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالأسم. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى جور الانعقاج ذاته.
مادة (240) إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، ,اعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه دور الانعقاد ذاته.
الفصل العاشر: اتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة.
مادة (241) : يقدم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم بالخيانه العظمى، كتابه إلى رئيس المجلس وموقعاً من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل.
ويجب أن يتضمن الطلب الأفعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب التى يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدمية من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤيده.
ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع أى من المشار إليهم فى موضوع الاتهام، وذلك وفقا للقانون المنظم لاجراءات التحقيق فى اتهام الخيانه العظمي. مادة (242) فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام فى التحقيق بشأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس طلب اتهام عضو الحكومة وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ احالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدىى توافر الشروط الواردة بالمادتين 159 و173 من الدستور.
مادة (243) ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام عضو الحكومة فى جلسة سريه مالم يقرر المجلس خلاف ذلك على أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها. ويتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه.
ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام عضو الحكومة بأغلبية ثلثى أعضائه. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام عضو الحكومة، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاتهام مشفوعاً ببيان يتضمن الوقائع التى نسبت إلى من صدر بشأنه قرار الاتهام والإجراءات التى اتبعها المجلس والأسباب والأسانيد التى بنى عليها قراره. وتجرى محاكمة من صدر من الحكومة فى شأنه قرار المجلس باتهامه أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 159 من الدستور، وفقا للقانون الذى يتظم هذا الشأن.
مادة (244) يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية والمجالس المحلية إلى دعم الديمقراطية واللامركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
مادة (245) يبلغ الوزير المختص بشئون الادارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل الآتية :
( أولا ) حل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس المحلية بمراعاة حكم المادة (183) من الدستور.
(ثانيا) فرض الرسوم المحلية والقروض التى توافق على إبرامها المجالس المحلية بمراعاة حكم المادة 127 من الدستور.
(ثالثا) اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض أحكام القوانين أو التشريعات .
(رابعا) القرارات الهامة فى المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية التى يصدرها مجلس المحافظين .
مادة (246) يقدم الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية إلى رئيس المجلس تقريرا سنويا فى موعد لايجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط وانجازات المجالس المحلية خلال دور الانعقاد السابق للمجلس.
ويجب أن يتضمن هذا التقرير، ما تم بشأن السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات إلى المجالس المحلية وما اتخذ من إجراءات وقرارات لدعمها، وما تم بشأن تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية فى نطاقها، والحسابات الختامية لها .
كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات الهامة التى تمت مناقشتها فى المجالس المحلية والقرارات التى صدرت بشأنها، وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من أعضاء مجلس النواب.
مادة (247) يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار إليها فى المادتين السابقتين إلى لجنة الإدارة المحلية لإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.
ويجوز بموافقة المجلس إحالة بعض هذه التقارير إلى اللجنة العامة للمجلس لدراستها وإعداد تقرير عنها للعرض عليه .
ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظ، ورئيس المجلس الشعبى المحلى المختص لتقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لدراسة الموضوع .

الفصل الحادى عشر (متابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية)


مادة (244) يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية والمجالس المحلية إلى دعم الديمقراطية واللامركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة.

مادة (245) يبلغ الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل الآتية :


( أولا ) حل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس المحلية بمراعاة حكم المادة (183) من الدستور.
(ثانيا) فرض الرسوم المحلية والقروض التى توافق على إبرامها المجالس المحلية بمراعاة حكم المادة 127 من الدستور.
(ثالثا) اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض أحكام القوانين أو التشريعات .
(رابعا) القرارات الهامة فى المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية التى يصدرها مجلس المحافظين .
مادة (246) يقدم الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية إلى رئيس المجلس تقريرا سنويا فى موعد لايجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط وإنجازات المجالس المحلية خلال دور الانعقاد السابق للمجلس .
ويجب أن يتضمن هذا التقرير، ما تم بشأن السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات إلى المجالس المحلية وما اتخذ من إجراءات وقرارات لدعمها، وما تم بشأن تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية فى نطاقها، والحسابات الختامية لها .
كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات الهامة التى تمت مناقشتها فى المجالس المحلية والقرارات التى صدرت بشأنها، وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من أعضاء مجلس النواب .
مادة (247) يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار إليها فى المادتين السابقتين إلى لجنة الإدارة المحلية لإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس .
ويجوز بموافقة المجلس إحالة بعض هذه التقارير إلى اللجنة العامة للمجلس لدراستها وإعداد تقرير عنها للعرض عليه .
ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظ، ورئيس المجلس الشعبى المحلى المختص لتقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لدراسة الموضوع .

الأكثر قراءة



print