ينشر "برلمانى" نصوص مواد مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب التى تنظم صحة العضوية والحصانة والجزاءات البرلمانية.
وجاءت نصوص المواد كالتالى:
الباب الحادى عشر: شؤون العضوية:
الفصل الأول: صحة العضوية
مادة 322: "347 فى اللائحة القديمة"
"يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخابات الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة 102 من الدستور.
مادة 323: تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
الفصل الثانى: أحوال عدم الجمع
مادة 324:
"لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، وعضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما".
مادة 325:
"يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع، وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، ولا يعد إلقاء الدروس أو المحاضرات أو حضور المؤتمرات أو اللجان العلمية أو مناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة العامة.
مادة 326:
"لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من أراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
الفرع الثانى: الحصانة الإجرائية
مادة 327:
لايجوز أثناء دور انعقاد النواب - فى غير حالة التلبس بالجريمة - أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس .
وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن .
مادة 328:
"يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من السلطة القضائية المختصة بالإجراء الجنائى"، فيما يدخل فى اختصاصها قانونا، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية.
ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها .
ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وله إحالته فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأى فيه للجنة المذكورة .
ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها .
مادة 329:
ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
مادة 330:
"لايجوز - إلا بعد موافقة المجلس- اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وما فى حكمهما بغير الطريق التأديبى كما لايجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها. ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.
ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها .
ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى .
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.
مادة 331
لا تنظر اللجنة، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس .
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولا.
ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس.
كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسؤولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسؤوليات بالمجلس .
الفصل الثالث حضور الأعضاء وغيابهم
مادة 332:
" يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك .
ولايجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك .
ولايجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة .
مادة 333:
يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال .
مادة 334:
مع عدم الاخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب .
مادة 335:
يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة . ولايتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
مادة 336:
يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.
مادة 237 "مستحدثة":
فى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
الفصل الرابع واجبات العضوية
مادة 338:
"مع مراعاة الأحكام المقررة فى المواد (332) وما بعدها من هذه اللائحة يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
ويجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورياسة الجلسة .
مادة 339:
لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، أو مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى المادة (...)من هذه اللائحة.
مادة 340:
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى أو يستأجر، بالذات أو بالوساطة شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقدالتزام، أو توريد، أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ظن مالم تكن فى إطار المجاملات المعتادة أو كانت من الهدايا الرمزية.
مادة 341 :
لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون.
مادة مستحدثة:
على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذا القانون وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى المادة "42" من هذا القانون.
مادة مستحدثة:
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه فى النشاط التجارى ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلى عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
مادة مستحدثة:
مع مراعاة أحكام المادة "240" من هذه اللائحة لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
أ. المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
"ب" الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون.
مادة مستحدثة: فى جميع الأحوال يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعا أم مشتريا. أو بأية صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
مادة مستحدثة:
مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مادة مستحدثة: "على عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس".
مادة 342:
مع مراعاة أحكام المواد (39، 40، 41ـ 42) من قانون مجلس النواب لايجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين فى إحدى الشركات الأجنبية أو المصرية، ولا أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة .
مادة 343:
على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.
وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النموذج الذى تعده الأمانة العامة للمجلس.
مادة 344:
على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على هذا الإفصاح من عدمه.
مادة مستحدثة: "يكون لمجلس النواب مدونة للسلوك البرلمانى يضعها المجلس، وتلحق بأحكام هذه اللائحة، وتكون ملزمة لأعضائه.
الفصل الخامس : الجزاءات البرلمانية
مادة 345:
مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، وبمراعاة ما ورد بالمادتين (346، 347) من هذه اللائحة، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية : (أولا) اللوم . (ثانيا) الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد. (ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لاتقل عن جلستين ولاتزيد على عشر جلسات . (رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولاتجاوز نهاية دور الانعقاد . (خامسا) إسقاط العضوية .
ولايجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس .
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة .
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء .
وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء .
المادة 346:
يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثا)، (رابعا) من المادة 345 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية : (أولا) إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته. (ثانيا) إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية. (ثالثا) استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس .
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند (خامسا) من المادة 345 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة .
مادة 347:
يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين (رابعا)، (خامسا) من المادة 345 من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية : (أولا) تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه. (ثانيا) استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى .