كتب أمين صالح
قال فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، إنه فيما يخص الشروط التى تم وضعها فى اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، من أجل رفع الحصانة عن الأعضاء، فإن الدستورية وعدم الدستورية لا تكون بالنظر إلى ما ورد باللائحة، وإنما فيما يتم اتخاذه حينما يقدم الطلب للمجلس.
وأضاف "فكرى" – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين – أن المادة 360 من المشروع الجديد للائحة الداخلية لمجلس النواب، نصّت على أنه يُقدّم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الشكلية الآتية: أولا، إذا كان مقدّمًا من إحدى الجهات القضائية 1- أن يكون مقدّمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال، 2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها، 3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات، ثانيًا: إذا كان الطلب مقدّمًا ممن يريد إقامة دعوى قضائية مباشرة فعلى الراغب فى إقامتها أن يقدم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا بصورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، والمبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثّمة لها، ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.
وتابع فتحى فكرى تصريحاته بالإشارة إلى أنه حينما يتلقى المجلس الأوراق المطلوبة لرفع الحصانة فإن مهمته تنحصر فى أمر واحد فقط، هو النظر فى كيدية الاتهام من عدمها، أما تجاوز هذا الدور فهو الذى يخالف الدستور، لأنه يُعدّ تدخّلاً فى عمل جهات التحقيق من زاوية منعها من أداء عملها.
ولفت أستاذ القانون الدستورى، إلى أن ما كان يحدث فى دستور 1971 أن المجلس كثيرًا ما كان يعرقل نظر عديد من طلبات رفع الحصانة بأساليب لا يمكن الموافقة عليها، وعلى سبيل المثال حينما كانت تقدم الطلبات بالنسبة لقضايا الشيكات بدون رصيد، فكثيرًا ما كان المجلس يؤجل نظر الطلب لإعطاء العضو مهلة لسداد الشيك ومعنى ذلك أن المجلس تدخل فى عمل السلطة القضائية.