يهدف قانون الاستثمار لتشجيع المشروعات التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى التشريع، مما يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، والمساهمة فى فتح مجالات جديدة للاستثمار، وتضمن القانون ضمانات هامة لدعم وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، ولحماية المستثمر وأمواله، حيث ضم التشريع فصلا خاصا فى الباب الثانى تحت عنوان "ضمانات الاستثمار"، ويكفل للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لـ"الوطنى".
وفيما يلى نستعرض اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةوفقا للقانون، حيث إنالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص وتقوم على:
- تنظيم الاستثمار في البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له، على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
- ويكون مقر الهيئة الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة ضمن بعثات التمثيل التجاري.
الجدير بالذكر أن المادة 46، من قانون الاستثمار، تنص على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد سداد رسم سنوي لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفى جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقًا للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.