الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 01:38 م

قانون الهيئة العامة للوثائق القومية يمنع خروج الوثائق التاريخية خارج البلاد

قانون الهيئة العامة للوثائق القومية يمنع خروج الوثائق التاريخية خارج البلاد الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
الخميس، 08 أبريل 2021 03:37 ص
أجاز مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات فى المادة 13 للوزير المختص "رئيس الوزراء" بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة، أن يقرر اعتبار أية وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات قيمة قومية أو تاريخية. وذكرت المادة أن هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم إحداث أى تغيير بها، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو أية وسيلة رسمية أخرى. وحظرت المادة على حائز الوثيقة إخراجها من جمهورية مصر العربية أو التصرف فيها بأى من الوجوه إلا بترخيص من الوزير المختص، وعليه عند التصرف فيها إبلاغ المتصرف آلية كتابة أن الوثيقة من الوثائق ذات القيمة القومية أو التاريخية، وفى جميع الأحوال يجب مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة. يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وافقت على القانون وأعدت تقريرا عنه ليعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب. وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذا للاستحقاق الدستورى، حيث نصت المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية. وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون. كما ينص على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة وأجاز إنشاء فروع بالمحافظات.

الأكثر قراءة



print