حدد مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات المقدم من الحكومة فى مادته 14 على أن يلتزم حائزو الوثائق الخاصة بإخطار الهيئات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه، وذلك خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ أيلولتها أيهما أسبق، وفى جميع الأحوال لا يجوز خروج الوثائق خارج بلاده.
وأضافت المادة، أنه فى حالة رغبة حائز الوثيقة الخاصة فى التصرف فيها يلتزم بإخطار الهيئة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه، وتحديد المقابل الذى يرتضيه، وعلى الهيئة إذا قررت شراء الوثيقة إخطار حائزها بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة الشراء واستلام المقابل الذى تم الاتفاق عليه، ويحرر العقد المثبت لهذا التصرف، وذلك دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأجازت المادة للوزير المختص "رئيس الوزراء" بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة أن يستولى على الوثائق التى توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الذى يقدر قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الوثيقة، وينشر قرار الاستيلاء فى الجريدة الرسمية وعلى مالكها أو حائزها تسليمها إلى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من إخطاره بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويخطر مالك الوثيقة بقيمة التعويض المقدر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وتصبح قيمة العويض نهائية إذا لم يتم الطعن عليها خلال ثلاثين يوما من إخطاره، ويكون الطعن فى قيمة التعويض أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تقدير التعويض وطريقة ادائه واجراءات التظلم منها.
ويذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وافقت على القانون، وأعدت تقريرعنه ليعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذا للاستحقاق الدستورى، حيث نصت المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
كما ينص على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة وأجاز إنشاء فروع بالمحافظات.