ألزم قانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك.
ونصت المادة رقم 40 من قانون إدارة المخلفات على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك .
ووفقا للقانون تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى .