كتبت آية دعبس
نشرت نقابة الأطباء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير الحصول على خدمات الصحة والسكان ومنها خدمة استقبال المرضى، والكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم خدمات عيادات خارجية ومستشفيات عامة ومركزية، وذلك للتاكيد على قانونية تقديم الأطباء للعلاج مجانًا بالمستشفيات.
وأوضحت خلال بيان، أن القرار نص على: "تلتزم الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء فى الحالات المختلفة فى التوقيتات وبالرسوم المحددة فيما بعد ولا يجوز طلب رسوم إضافية وأى مخالفة لذلك ترتب المسؤولية على النحو التالى:
1- الاستقبال والطوارئ: بالمجان طول الوقت ولمدة 24 ساعة يوميًا.
يتم استقبال مرضى الحالات العاجلة والحوادث وتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان طوال الـ 24 ساعة.
2- الكشف بالعيادة الخارجية (المجانى): خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
ويكون توابع الكشف الطبى وإجراء الأبحاث والفحوص المعملية وصرف الأدوية على النحو التالى:
أ- توقيع الكشف الطبى وإجراء الأبحاث والفحوص المعملية بالمجان.
ب- تحصيل مقابل قدره 1 جنيه (جنيهًا واحدًا) مقابل عبوة الدواء.
ويعفى من هذا المقابل (رسم العبوة ) التحصينات المختلفة ومرضى الدرن والجزام والمترددون لعلاج الأمراض المتوطنة والمترددات لتنظيم الأسرة وحالات الإسعاف.
3- الكشف بالعيادات الخارجية (علاج اقتصادى): بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية فى الثانية ظهرًا ويتم توقيع الكشف على المرضى بها مقابل ثلاثة جنيهات للكشف لدى الأخصائى ويتم العمل بها بعد انتهاء فترة العمل الصباحية "بعد الساعة الثانية ظهرًا"، إلا إذا كان هناك مكان مخصص لهذه العيادات (الاقتصادية) فيكون العمل بها فى هذه الأماكن طوال اليوم، وبحيث لا تتعارض مع تقديم العلاج المجانى، ويحظر تحصيل مقابل الكشف ثلاثة جنيهات إلا إذا تم توقيع الكشف بمعرفة الأخصائى وفى المواعيد المحددة.