كتب إبراهيم قاسم
تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات الفقرة ( و ) بشأن ازدراء الأديان لتعارضها مع الدستور فى المادة 67 من الدستور، والتى تكفل فيها الدولة حرية الإبداع الأدبى والفنى، وكذلك مخالفته للمادة 64 من الدستور، والتى تنص على أن حرية العقيدة مطلقة ولا زالت القضية قيد النظر.
وقالت النائبة منى منير فى مذكرتها المقدمة للمجلس، إن المادة 98 تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى" ،موضحة أن أسباب طلبها بالإلغاء المادة أنها جاءت مخالفة للمادتين 64، و67 من الدستور".
وذكرت النائبة فى مذكرتها أن ازدراء الأديان هو الإساءة للدين –أى ديانة سماوية- وللرسل ومهاجمة العقيدة بالباطل، ويقوم به مجموعة من اللذين فقدوا المقومات الصحيحة للتفكير، وذلك مثل تصريحات البابا بنديكت التى هاجم فيها الإسلام، والرسوم الدنماركية المسيئة للرسول، بالإضافة لكل الكتاب والأدباء الذين يتناولون القضايا الدينية بالإساءة فى أعمالهم الأدبية، ويتناولون حياة الرسل بشىء من السخرية، وأيضا مثل محاكمة "أبو إسلام" بتهمة ازدراء الدين المسيحى بعد حرقه الإنجيل.
وطبقا لهذا التعريف فمن يزدرى الدين هو كل من ينكر جزءًا معلومًا من الدين، ومن يدعى أنه مسلم، ويعتقد عقيدة مختلفة مثل الشيعة والبهائيين والقرآنيين، لأن موقفهم يمثل انحرافًا دينيًا، فمهاجمة السنة والإساءة للصحابة والإيمان بانحرافات لا علاقة لها بالدين، وهو ما يقع تحت مفهوم الازدراء للدين الإسلامى، أو كما حدث بإحراق الإنجيل أمام السفارة الأمريكية اعتراضا على الأفلام المسيئة وهو ما يقع تحت مفهوم الازدراء للدين المسيحى .
واختتمت قائلة إنه بات من الضرورى اليوم تعديل قوانين تجريم ازدراء الأديان العربية بحيث يخرج من تحت بندها التعبير عن الرأى أو العقيدة أو الفكر، أو توجيه النقد أو الملاحظات إلى الأديان وما يتعلق بها من عقائد وشرائع وممارسات، إذ إن الحق فى النقد لا يتعارض مع احترام الأديان والمقدسات فى شىء.
كذلك لا بدّ أن يتم استبعاد أى نقد لفصيل أو شخصية دينية من بند "ازدراء الأديان"، إذ لا يجوز تحصين كيان أو شخص من النقد لمجرد كونه يلعب دورًا دينيًا.
فى المقابل، لا بدّ من أن تمتد مظلة القانون لتجرّم "خطاب التحريض على الكراهية والعنصرية"، أى أن التجريم يشمل أى خطاب يدعو للكراهية أو ممارسة العنصرية ضد أحد أو بعض المواطنين بسبب الدين أو الطائفة أو المذهب أو العرق أو الجنس أو اللون أو الإقليم أو الانتماء السياسى، وينص كذلك على احترام مشاعر أهل هذه الأديان والطوائف والأعراق والأجناس والأهم، هو أن يضع القانون تعريفات دقيقة وحاسمة لمفاهيم الإهانة والتحقير والتحريض على الكراهية وممارسة العنصرية، حتى لا يُساء استخدام مواده كما يحدث اليوم.