الخميس، 19 سبتمبر 2024 09:48 م

مجلس النواب يقر المادة 62 لإلزام أعضاء الحكومة بالحضور الوجوبى لجلسات اللجان النوعية

مجلس النواب يقر المادة 62 لإلزام أعضاء الحكومة بالحضور الوجوبى لجلسات اللجان النوعية مجلس النواب
الأحد، 28 فبراير 2016 07:10 م
كتب نور على - نورا فخرى - محمود حسين - عبد اللطيف صبح - محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المسائية، المنعقدة الآن، على المادة 62 من مشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس.

تنص المادة (62) على أنه: "لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصها، وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة، حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة.

ويكون حضورهم وجوبيًّا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

ويجوز لكل لجنة أن تدعو، عن طريق رئيس المجلس، أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات، والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أيّة قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضًا على اللجنة من موضوعات، وعلى اعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة.

ويجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم، أو الأجهزة التى يشرفون عليها، لحضور جلسات اللجان، ويجب عليهم جميعًا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء اختصاصها".


print