كتب نور على – نورا فخرى – محمود حسين – عبد اللطيف صبح – محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة مساء اليوم الأحد، على المواد 63 و64 و65 و66 و67 من مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، وإليكم نصوص هذه المواد:
مادة 63: تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمى الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس، وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس، والتى لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان فى هذه اللائحة.
مادة 64: يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تُدوّن فيه أسماء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقّع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرّها وأمين اللجنة، وتُعدّ محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين المكملة للدستور، والقرارات بقوانين والتعديلات الجوهرية الهامة فى القوانين الأساسية وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الهامة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة، أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة، ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة، وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان بمكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس.
مادة 65: على كل لجنة أن تقدم تقريرًا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها، أو إلى الجهة التى أحالته إليها طبقًا لأحكام هذه اللائحة، وللجنة إذا عرضت لها مسألة فى أثناء دراستها، أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علمًا به، وللرئيس إذا رأى محلاًّ لذلك أن يعهد إليها بحثه وإعداد تقرير برأيها فيه، لعرضه على المجلس، أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.
مادة 66: يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها فى الموضوع المحال إليها، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها، ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التى أُخطرت بها، وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة.
مادة 67: يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقرّرًا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس، كما يختار المكتب مقرّرًا احتياطيًّا يحل محل المقرّر الأصلى عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو من أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.