منحالقانونرقم151لسنة2020 جهاز حماية البيانات الشخصية، اختصاص إصدار التصاريح والتراخيص والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الخصية وتطبيق أحكام القانون، والتي من بينها تلك الخاصة بالتسويق الالكتروني.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (29) من القانون لتقضيبأن يُصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات علي النحو الأتى:
1 - يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها ، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2 - إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات ، والتعامل عليها ومعالجتها وفقا لأحكام هذا القانون.
3 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر .
4 - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أنشطتها.
5- إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة.
6- إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة .
7- إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التي تتيح لهم تقدیم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية ، وإجراءات الامتثال لها .
8- إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية .
وأناطت المادة باللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها ، وإجراءات وشروط إصدارها وتجديدها ونماذجها المستخدمة ، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليون جنيه بالنسبة للترخيص ، ومبلغ لا يتجاوز جنيه للتصريح أو الاعتماد .