يهدفقانونالجماركرقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءاتالجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابةالجمركية .
ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، المنتظر صدورها قريبا، مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومةالجمركية، ويحدد حقوقهم بشكل واضح، حيث يستهدفالقانونالجديد دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات؛ بما يسهم فى خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.
ووفقا للمادة 77 منقانونالجمارك، يُعد تهريبًا الأفعال الآتية (إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرةالجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها، وتفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل، وتفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي، الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائرالجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرةالجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها، تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة، إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها".
كما تشمل "حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمةالجمركية الخاصة ، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة ، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية، التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة، حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبةالجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة، التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبةالجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها، التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفةالجماركبقصد استرداد الضريبةالجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها، ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبةالجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة".
وتنص المادة 81 منقانونالجماركالجديد الصادر بالقانونرقم 207 لسنة 2020، على أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في جرائم التهريب إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب إلي ما بعد صدور حكم نهائي بستين يومًا مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً، وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبةالجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، ما لم تكن من البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو اعدامها علي نفقته وذلك وفقًا لمـا تقرره الجهة الرقابية المختصة ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب.
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفــيذ العقـــوبة الجنـــائية إذا تم التصالح أثنـاء تنفـيذها.