الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:51 ص

تعرف على عقوبات استغلال الأطفال فى الدعارة وفقا لتعديلات قانون الطفل الأخيرة

تعرف على عقوبات استغلال الأطفال فى الدعارة وفقا لتعديلات قانون الطفل الأخيرة صورة أرشيفية
الخميس، 26 أغسطس 2021 11:09 م
واجهالقانون الصادر برقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفلالصادر برقم 12 لسنه 1996، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية، بحسم جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، بكافة أشكاله. وتقضي المادة 116 مكرر (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجرية والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد بنص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من : ( 1 ) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم . ( ب ) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة التحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلا.

print