الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 09:55 ص

ألفا جنيه مقابل رسم الترخيص لمزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء

ألفا جنيه مقابل رسم الترخيص لمزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء الجلسة العامة بمجلس النواب
الخميس، 02 سبتمبر 2021 05:10 م
تضمن القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، عددا من الاشتراطات والضوابط بشأن السماح لغير الأطباء بممارسة مهنة العلاج النفسى، وقيمة الرسوم المستحقة، ومدة الترخيص، وذلك في خطوة الغرض منها مزيد من الرقابة والتقنين وضبط النفس. وفيما يلى نستعرض مقابل رسم الترخيص وفقا لما ورد بالقانون. لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك. ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويسري الترخيص لمدة سبع سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

print