الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:45 م

3 عقوبات تأديبية يواجهها المزاولون لمهنة العلاج الطبيعي حال ارتكاب مخالفة

3 عقوبات تأديبية يواجهها المزاولون لمهنة العلاج الطبيعي حال ارتكاب مخالفة مجلس النواب
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 02:17 م
حدد قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، العقوبات التأديبية التي يتعرض لها من يزاول مهنة العلاج الطبيعي حال مخالفة أحكام القانون. وفى هذا الصدد، نصت المادة الثانية عشرة من القانون، على أن يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى: 1 - الإنذار. 2 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين. 3 - شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة. وتنص المادة الثالثة عشرة، على أن يشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من: رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا. نائب من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة . أعضاء: رئيس قسم الطب الطبيعى بوزارة الصحة. مندوبين عن رابطة أخصائي العلاج الطبيعى. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية وتكون نهائية مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها ويبلغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. جدير بالذكر، أن المادة الأولى تنص على أنه مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة فى القانون.

الأكثر قراءة



print