كتب نورا فخرى – محمود حسين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التى انتهت منذ قليل، على المواد من 196 حتى 198 ضمن مشروع اللائحة الداخلية، المتعلقة بالقرارات بقوانين، وجاءت نصوص المواد كالتالى:
المادة 195:
"يحيل المجلس القرارات بقوانين التى تصدر تطبيقا لحكم المادة 156 من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها، ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الأولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة، ويجوز للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه - إحالة القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة أو أكثر، طبقا لأحكام المادة 81 من هذه اللائحة، وفى جميع الأحوال يتم عرضها ومناقشتها وأخذ الرأى عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد المجلس الجديد".
المادة 196:
"يقوم المجلس بعد عرض ومناقشة القرار بقانون بإقراره أو رفضه، فإذا لم يعرض أى قرار بقانون، أو عرض ولم يناقش، أو لم يقره المجلس، زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعًا ببيان عن الإجراءات التى اتُّبعت والآراء التى أبديت والأسباب التى بنى عليها قرار المجلس بالاعتراض، فإذا قرر المجلس نفاذ القرار بقانون فى الفترة السابقة، أو تسوية ما يترتب عليه من آثار فى هذه الفترة على النحو الذى يراه، نشر القرار فى الجريدة الرسمية، وفى جميع الأحوال يصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار بقانون بالأغلبية المطلقة للحاضرين".
مادة 197:
"تعتبر الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء بتعديل بعض أحكام القرار بقانون، اقتراحات بقوانين تتبع فى شأنها الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة، ويجوز لرئيس المجلس أن يعرض على المجلس إحالة هذه الاقتراحات إلى لجنة الاقتراحات، أو اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون بحسب الأحوال، لدراستها بطريق الاستعجال وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، مع القرار بقانون، لنظرهما معًا، فإذا رفض المجلس الاقتراح بقانون بالتعديل، اعتبر كأن لم يكن".
مادة 198:
"مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، تسرى بشأن القرارات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه اللائحة".