الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 08:38 م

مجلس النواب يوافق على المواد 201 حتى 203 باللائحة المتعلقة بتقديم الأسئلة وإبلاغها

مجلس النواب يوافق على المواد 201 حتى 203 باللائحة المتعلقة بتقديم الأسئلة وإبلاغها جلسة البرلمان اليوم
الثلاثاء، 01 مارس 2016 06:01 م
كتب نورا فخرى – محمود حسين
وافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية المنعقدة الآن، على المواد من 201 حتى 203 بمشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والمتعلقة بتقديم الأسئلة وإبلاغها.

وجاءت نصوص المواد كالتالى:



المادة 201:


"لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية.. كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة".

المادة 202:


تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة فى الأحوال الآتية: (أولا) إذا طلب العضو ذلك. (ثانيا) إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة. (ثالثا) إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص. (رابعا) إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد.

وتنشر الأسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة والإجابة الكتابية عنها بملحق لمضبطة المجلس.

المادة 203:
"يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص.. ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب.

وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس فى أول جلسة مقبلة.


print