نظم القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، قواعد تداول العملات الأجنبية وإدخالها للبلاد، حيث نصت المادة 213 على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
كما نصت المادة على أن إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
ووفقا لنص المادة يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود المبلغ الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية، واستثناء من الحد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبى المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.