حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط وإجراءات قيد المشروعات في سجل القيد بجهاز تنمية المشروعات.
ونصت المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على أن ينشئ الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى من خلاله قید المشروعات بحسب تصنيفها، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات الآتية :
أولا - ضوابط إنشاء السجل :
1- أن يكون السجل ورقيا أو إلكترونيا .
2 - أن يشتمل السجل على جميع بيانات المشروع وعلى الأخص (حجم الأعمال -النشاط الاقتصادي - الشكل القانوني - طبيعة النشاط - بيان ما إذا كان حدیث التأسيس أو قائم).
3 – أن يتيح السجل إمكانية الإضافة أو التعادل .
ثانيا - إجراءات القيد بالسجل :
1 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للقيد في السجل (يدويا أو إلكترونيا) .
2 - يقدم صاحب المشروع المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة بالطلب .
3 - أن يتعهد صاحب المشروع بصحة البيانات الواردة بالطلب وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .
4 - يتعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز بتعديله .
5- يقوم الجهاز بإجراء القيد .
ووفقا للائحة، يمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة، وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، وذلك وفقا للضوابط الآتية :
1- أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية .
2 - أن يكون لديها خبرة في مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا، مع اتباع إجراءات الحكومة الرقمية .
3- أن يتوفر لدى القائمين على إدارتها الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل .
4 - أن تتوفر لديها برامج وأنظمة تأمين البيانات والمعلومات وفقا للمعايير التي يحددها الجهاز .
5- أن يكون لديها الملاءة المالية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.