نظم الباب الخامس من القانون رقم (152) لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نصت المادة رقم (58) على أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون وقرار إنشائه.
وتنص المادة رقم (66) على أن يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية:
1- التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
2- المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3- تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4 - تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
5- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6- التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7- المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
8- المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
9- تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10- مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.