تعقد لجنة السياحة والطيران، جلسة استماع، اليوم الإثنين، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية (فيما يتعلق بالمنشآت الفندقية)، وذلك بجلسة مشتركة مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأقر مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، ويصدر قرار تشكيلها بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا لمشروع القانون، يتولى الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة، إصدار القرارات المتعلقة ب:
- تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقاً لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.
- وضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية.
-يتولي الوزير الموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل أداء رسم لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.
-اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفة دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.