وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على المادة"21"من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (13) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.
يذكر أن المادة 13 تنص على :مع عدم الاخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، يلتزم مزاولوا الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملين لدى أى منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابياً أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفى حدود هذه الموافقة
ويستهدف مشروع القانون تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال إستخدام التكنولوجيا المالية
ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.
يستهدف مشروع القانون- حسب التقرير البرلمانى للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرمجلس النواب.