وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، على جواز الحكم على من قضى عليه بإحدى العقوبات المقررة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، بنفس العقوبات المقررة ، بالحرمان من مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
وتقضى المادة (23) بأنه يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على 5 سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبياً فى حالة العود.
كما وافق المجلس على المادة (22) والتى تقضى بأن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
وفى جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتبارى ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
ويحتل مشروع القانون، أهمية حيوية فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
ويستهدف مشروع القانون- حسب التقرير البرلمانى للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.