الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:42 م

الحبس عقوبة الامتناع عن القيد وتزوير سن الزواج فى مشروع قانون جديد

الحبس عقوبة الامتناع عن القيد وتزوير سن الزواج فى مشروع قانون جديد مجلس النواب - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 03:53 م
ندى سليم

حصل موقع برلمانى على مسودة مشروع القانون المقدم من النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، حول تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، بشأن حماية ساقطتى القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.

 

وينص مشروع القانون المقدم على المواد الأتية: المادة الأولى بعد التعديل مادة 44: يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذي يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث، وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

 

كما تنص المادة على معاقبة جميع الأشخاص المكلفين بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.

 

المادة بعد التعديل مادة 66 يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

 

المادة قبل التعديل مادة 66 يعاقب على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 (فترة أولى ) 58، 60 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.

 

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون من اليوم التالى لنشرة بالجريدة الرسمية، حيث نص الدستور فى المادة (6) منه على أن" الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

 

ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية" أى أن هناك الزام على الدولة باستخراج الأوراق الثبوتية، سواء ميلاد أو وفاة أو أية أوراق رسمية، فهذه ليست منة من الدولة. ويعتبر قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، هو من ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة وما شابه من الخدمات الحكومة، لكن هذا القانون لا يجرم سقوط القيد.

 

وتعتبر عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد هي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ لها بعض المواطنين لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها.

 

وفي حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة "ساقط قيد ميلاد أو وفاة". ويختص مدير إدارات الأحوال المدنية، بفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإصدار قرار القيد من مدير الإدارة، إذا قُدِّمَ الطلب "خلال عام" من تاريخ الواقعة، أو العرض على لجنة الأحوال المدنية؛ إذا قُدِّمَ الطلب "بعد مرور عام" على حدوث الواقعة.

 


print