السبت، 23 نوفمبر 2024 04:22 ص

مجلس النواب يوافق على قرار رئيس الوزراء باتخاذ تدابير مواجهة كورونا

مجلس النواب يوافق على قرار رئيس الوزراء باتخاذ تدابير مواجهة كورونا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الأحد، 12 ديسمبر 2021 11:36 ص
نور علي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  3400  لسنة 2021  بشأن للتابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا. 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،  أصدر قرارا بعدد من الإجراءات الجديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا  وتم نشره فى الجريدة الرسمية.
 
 
 
 وينص  قرار  رئيس الوزراء على على :قرر رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وإجـراءات مواجهـة الأوبئـة والجوائح الصحية، وبناء على ما عرضته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، عدد من القرارات هي..
 
 
 
تتخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيـروس كورونـا، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، وتتـولى اللجنـة العليـا لإدارة أزمـة الأوبئـة والجوائح الصحية إصدار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيـذ أى مـن تلك التدابير، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالـة تفـشى وباء فيروس كورونا، على أن يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به ، مع خـضوع جميـع التـدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف.
 
 
 
وتضمنت هذه القرارات، تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى لقاحات كورونا أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.
 
 
 
 وشملت الإجراءات أيضًا حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح ودور الثقافة.
 
 
 
 وتنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والاماكن الملحقة بها وإلزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بما فى ذلك ارتداء الكمامات وتلقى اللقاحات
 
يذكر ان   قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية    اوجب فى مواده على ان يحدد قرار رئيس الوزراء باتخاذ التدابير مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم،كما أوجبت عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور
 
الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال
 
 

print