السبت، 23 نوفمبر 2024 01:40 ص

تعرف على الرسوم الشهرية للوحدات السكنية والتجارية طبقا لقانون المخلفات

تعرف على الرسوم الشهرية للوحدات السكنية والتجارية طبقا لقانون المخلفات مجلس النواب - صورة أرشيفية
الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:00 م
كتب كامل كامل

حددت المادة رقم (34) من قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، رسوم شهرية نظير ما تقدمه وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، حيث نصت المادة على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية :

1- من جنيهين إلى 40 جنيه شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

2- من 30 جنيه إلى 100 جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

3- بما لا يجاوز 5000 جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

4- بما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

 

وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة، ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

 

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكترونى أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

 


print