حدد قانون رقم 120 لسنة 1982 لتنظيم بعض اعمال الوساطة التجارية والعقارية، تعديلات جديدة تستهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي.
1.حظر مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل الرسمي.
2. عقوبات تلاحق كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية دون القيد في السجلات الرسمية.
3. إلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية.
4. إلزام الوسيط العقاري بتسجيل العمولات والمبالغ التي تقاضاها، والعربون الذي تم دفعه.
5. تحرير عقد الوساطة العقارية يدون به التاريخ وبيانات الوسيط والرقم القومى للطرفين.
6. إلزام الوسيط بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض.
7.حظر دفع أية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها.