كتب محمود حسين
حدد مشروع قانون إنشاء المجلس الصحى المصرى، الخدمات التى يقدمها المجلس، حيث تنص المادة (8)، على أن يفرض رسم بحد أقصى ثمانون ألف جنيه عن الخدمات الآتية:
1- اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين، ولمرة واحدة.
2 - اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها.
3 - اعتماد المدربين.
4 - اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة.
5- عقد الامتحان القومي لتراخيص مزاولة المهنة واعتمادها
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
وتتعلق المادة (1) من مشروع القانون، بإنشاء المجلس الصحى المصرى، وتنص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية-كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالمجلس.
وحددت المادة (2) أهداف واختصاصات المجلس، وتنص على أنه مع مراعاة البعد الأمني القومي لبعض الجهات الصحية ذات الطبيعة الخاصة يهدف المجلس إلي تنظيم مجالات الصحة في مصر: (تعلیم ما بعد الجامعي، تدريب تخصصي، تأهيل)، وإلى رفع المستوى العلمي والسريري الإكلينيكي للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية)، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحى لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة وامتحانهم للتحقق من استيفائهم التأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
وللمجلس في سبيل تحقيق أهدافه إبرام جميع التصرفات، والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقها