الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:32 م

تعرف على رسوم ترخيص مكاتب الاعتماد بمشروع قانون المنشآت الفندقية وضوابط العمل

تعرف على رسوم ترخيص مكاتب الاعتماد بمشروع قانون المنشآت الفندقية وضوابط العمل مجلس النواب
السبت، 22 يناير 2022 04:00 ص
كتبت إيمان علي

يستعد مجلس النواب، لمناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الأسبوع الجارى وذلك بعد انتهاء لجنة السياحة منه وإعداده فى صياغته النهائية.

 

ويقضى مشروع القانون، بأن تقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد لا يقل عن 5000 جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسرى على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.

 

ووفقا للمادة القانونية، يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للضوابط والإجراءات والشروط التى تحددها اللجنة الدائمة والتى من بينها الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.

 

ويُنشأ باللجنة الدائمة سجل خاص تُقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص بها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها بهذا السجل.

 

وجاءت المادة (18) من مشروع القانون لتقضى بأن تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها على  الأخص الآتى:

 

1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

2- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

3- تجنب تعارض المصالح.

4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

5- إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التى تقدمها للمتعاملين معها.

 

وألزم مشروع القانون، المنشآت والأنشطة المشار إليها فى هذا القانون واللائحة التنفيذية بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء.

 


print