شملت قرارات مجلس الوزراء، الاسبوع الماضي، إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه، وعضوية كل من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل، ونقابة الإعلاميين ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء وجهاز حماية المستهلك، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
ووفقا لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، رقم 206 لسنة 2017، فإنه يحظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
وينص القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.