كتبت إيمان علي
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، كما تتضمن
تيسيرات بشأن بدء التعامل، بداية من منح جهاز المشروعات الحق فى إنشاء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " ، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها .
ومنح التشريع، الإجازة لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه ، وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون أو فى أحكام القوانين المنظمة لمنح التراخيص إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخرى وفقا للتشريعات النافذة .
ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب الاعتماد التى تتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد، مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه ، ويتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .
ويجدد الترخيص سنويا ، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص .