الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:56 م

مجلس الشيوخ يقر اختصاصات المحاكم العمالية بمشروع قانون العمل

مجلس الشيوخ يقر اختصاصات المحاكم العمالية بمشروع قانون العمل مجلس الشيوخ
الإثنين، 31 يناير 2022 12:30 م
نور على

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على نص المادة رقم (154) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تنص على أن تختص المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة السابقة، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

 

كما وافق المجلس أيضا على نص المادة رقم (155) والتى تنص على أن تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من 3 من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).

 

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

 

ووافق على نص المادة (156) التى تنص على أن تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية فى بداية كل عام قضائى قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء فى تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذى تختص به المحاكم العمالية.

 


print